رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي
شروط الإنتفاع بالخدمة :
· الترخيص المسبق للبناء (بالنسبة لحضائر البناء)
· التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم)
· أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة للافتات والشارات والمعروضات)
· أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة
الوثائق المطلوبة :
· مطلب على ورق عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل وموضوع الإشغال وموقعه ومدته
· ملف فني يتعلق بموقع الإشغال الوقتي المطلوب والإحداثات المزمع إنجازها- مذكرة تفسيرية لموضوع الإشغال الوقتي تبين، عند الإقتضاء، النشاط أو الأنشطة المزمع ممارستها والإحداثات المزمع انجازها
· نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني
· التراخيص الإدارية اللازمة أو كراس الشروط المعني إذا كان موضوع الإشغال يتضمن القيام بنشاط يخضع لهذه الموجبات
مكان إيداع الملف :
البلدية أو الدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة:
البلدية أو الدائرة البلدية
أجل الحصول على الخدمة:
خلال أسبوع بالنسبة لإشغال الملك العمومي بمناسبة حضائر البناء
خلال شهر بالنسبة لأوجه الإشغال الأخرى