رخصة تغيير صبغة عقار
رخصة في تغيير صبغة عقار من محل معد للسكن إلى محل حرفي أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغة الأصلية
شروط الإنتفا ع بالخدمة
- تطابق النشاط المطلوب و صبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة.
- أن لا يتنافى النشاط و التراتيب الجاري بها العمل ( من حيث التلوث - الضجيج - المرور ...)
الوثائق المطلوبة :
. مطلب بإسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
. نسخة من رخصة البناء وأمثلة البناية
. شهادة ملكية أو عقد تسويغ
. ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة
- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية
أجل الحصول على الخدمة :
خلال شهرين من تاريخ تسليم المطلب